الشيخ فاضل اللنكراني

185

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

السابع : الإفطار تعويلًا على من أخبر بدخول الليل ولم يدخل ؛ إذا كان المخبر ممّن جاز التعويل على إخباره ، كما إذا أخبر عدلان بل عدل واحد ، وإلّا فالأقوى وجوب الكفّارة أيضاً . الثامن : الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها ولم يدخل ؛ مع عدم وجود علّة في السماء . وأمّا لو كانت فيها علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ ، فلا يجب عليه القضاء 1 .